أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله رجل وانا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال: فقال لي أبو الحسن عليه السلام: من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه، قال: ثم التفت إلى فقال: يا فلان لا تحسن ان تقول مثل هذا.
(314) 233 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي بن أبي حمزه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.
(315) 234 وعنه عن إبراهيم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل ان يدخل بها زوجها وأبي زوجها ان يسلم فقضى علي عليه السلام لها بنصف الصداق وقال: لم يزدها الاسلام إلا عزا (316) 235 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما؟ قال: ينكحها نكاحا جديدا قلت: فان طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها؟ قال: لا تعتد بذلك.
(317) 236 علي بن الحسن عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه؟ قال:
نعم قلت: كل ذلك في طهر واحد قال: تبين منه قلت: فان فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا.