____________________
وأما موافقة الشيخ له في المنع من طلاق العدة فغير قادح في المخالفة، لأن الطلاق المتعدد الذي يجوزه (1) في المجلس الواحد بتخلل الرجعة لا يقول أحد إنه طلاق عدة.
ثم تنبه لأمور:
الأول: إن ما ذكره المصنف من قوله بعد نقل الروايتين: " والأولى.... إلخ " أجود من قول العلامة في القواعد إنه يجوز تعدد الطلاق في الطهر الأول " على أقوى الروايتين " (2) لما عرفت من أن رواية الجواز ليست أقوى من رواية المنع، لأنها صحيحة وتلك موثقة تعد من قسم الضعيف. وزاده ولده في الشرح إشكالا بقوله: " وإنما كانت الأولى أقوى من حيث السند، ومن حيث اعتضادها بعموم القرآن والأخبار الصحاح " (31) فإن السند فيها أضعف قطعا لا أقوى. وأما الدلالة فقد ذكرنا ما فيها.
الثاني: الأولوية المذكورة من حيث دلالة الأخبار (4) الصحيحة على جواز الطلاق بعد الطهر من غير جماع كما ذكرناه، بخلاف تعدد الطلاق في الطهر الواحد، ومع ذلك ففيها دلالة على جواز الطلاق ثانيا في الطهر الأول، لأن " الأولى " لا تمنع من نقيضه. وقال فخر الدين أيضا: إن وجه الأولوية " ارتفاع الخلاف فيه " (5). ولا يخفى ما فيه، لأن الخلاف لا يرتفع بذلك، لما عرفت من أن ابن أبي عقيل لا يجوز الطلاق إلا بعد المواقعة، وليس الخلاف هنا إلا معه،
ثم تنبه لأمور:
الأول: إن ما ذكره المصنف من قوله بعد نقل الروايتين: " والأولى.... إلخ " أجود من قول العلامة في القواعد إنه يجوز تعدد الطلاق في الطهر الأول " على أقوى الروايتين " (2) لما عرفت من أن رواية الجواز ليست أقوى من رواية المنع، لأنها صحيحة وتلك موثقة تعد من قسم الضعيف. وزاده ولده في الشرح إشكالا بقوله: " وإنما كانت الأولى أقوى من حيث السند، ومن حيث اعتضادها بعموم القرآن والأخبار الصحاح " (31) فإن السند فيها أضعف قطعا لا أقوى. وأما الدلالة فقد ذكرنا ما فيها.
الثاني: الأولوية المذكورة من حيث دلالة الأخبار (4) الصحيحة على جواز الطلاق بعد الطهر من غير جماع كما ذكرناه، بخلاف تعدد الطلاق في الطهر الواحد، ومع ذلك ففيها دلالة على جواز الطلاق ثانيا في الطهر الأول، لأن " الأولى " لا تمنع من نقيضه. وقال فخر الدين أيضا: إن وجه الأولوية " ارتفاع الخلاف فيه " (5). ولا يخفى ما فيه، لأن الخلاف لا يرتفع بذلك، لما عرفت من أن ابن أبي عقيل لا يجوز الطلاق إلا بعد المواقعة، وليس الخلاف هنا إلا معه،