____________________
المرأة الطاهر من الحيض المطلقة في طهر لم يقربها فيه بجماع، والأصل عدم اعتبار أمر آخر، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا عدم المواقعة بعد الرجعة، وكون ذلك مانعا يحتاج إلى دليل.
ويدل على الأول بخصوصه خصوص صحيحة عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: " سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع، ثم طلق في طهر آخر على السنة، أتثبت التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم، إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة " (1). وصحيحة أحمد بن أبي نصر قال: " سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلقها على طهر بشاهدين، أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال:
نعم " (2).
وخالف في ذلك ابن أبي عقيل فقال: " لو طلقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد المراجعة لم يجز ذلك، لأنه طلقها من غير أن ينقضي الطهر الأول، ولا ينقضي الطهر الأول إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة، وإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر، ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر " (3).
وإنما ذكرنا عبارته لاشتمالها على الاستدلال على حكمه، وبه يظهر
ويدل على الأول بخصوصه خصوص صحيحة عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: " سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع، ثم طلق في طهر آخر على السنة، أتثبت التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم، إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة " (1). وصحيحة أحمد بن أبي نصر قال: " سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلقها على طهر بشاهدين، أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال:
نعم " (2).
وخالف في ذلك ابن أبي عقيل فقال: " لو طلقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد المراجعة لم يجز ذلك، لأنه طلقها من غير أن ينقضي الطهر الأول، ولا ينقضي الطهر الأول إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة، وإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر، ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر " (3).
وإنما ذكرنا عبارته لاشتمالها على الاستدلال على حكمه، وبه يظهر