____________________
لتحرم في الثالثة عليه قطعا، بخلاف ما لو طلقها على غير هذا الوجه، فإن فيه أخبارا (1) كثيرة تؤذن بعدم التحريم تقدم (2) بعضها وذكر الشيخ في التهذيب (3) منها جملة متفرقة في مواضع.
ويؤيد هذا التأويل قوله في رواية محمد بن مسلم: " ثم طلق في طهر آخر على السنة " (4) فإنه صريح في إرادة طلاق السنة المقابل لطلاق العدة في اصطلاحهم وإن كان أعم منه بحسب الواقع.
ويؤيد إرادة العدي الذي يوجب التحريم بغير إشكال رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق " (5).
وهذا الخبر هو الذي جعله الشيخ موجبا للجمع بينها بما ذكره.
ويؤيده أيضا رواية أبي بصير في الحسن قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أطلقها فتركتها حتى طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع وأشهدت على ذلك شاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن
ويؤيد هذا التأويل قوله في رواية محمد بن مسلم: " ثم طلق في طهر آخر على السنة " (4) فإنه صريح في إرادة طلاق السنة المقابل لطلاق العدة في اصطلاحهم وإن كان أعم منه بحسب الواقع.
ويؤيد إرادة العدي الذي يوجب التحريم بغير إشكال رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق " (5).
وهذا الخبر هو الذي جعله الشيخ موجبا للجمع بينها بما ذكره.
ويؤيده أيضا رواية أبي بصير في الحسن قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت أن أطلقها فتركتها حتى طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع وأشهدت على ذلك شاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت أن