الأمين الأسترآبادي وغيرهم. واحتجوا بذلك بوجوه ستة عقلية ونقلية.
الأول: عدم الدليل على تكليف غيرهم وهو دليل العدم، كما هو المسلم بينهم، والدليل الذي أقاموا عليل، كما سيجئ.
الثاني: لزوم تكليف ما لا يطاق، إذ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصورا وتصديقا عين تكليف ما لا يطاق، وهو مما منعته الأدلة العقلية والنقلية.
والثالث: أنه لم ينقل أنه (صلى الله عليه وآله) أمر أحدا ممن دخل في الإسلام أن يقضي صلاته وصيامه، وأن يغتسل من الجنابة بعد الإسلام. ولو أمر بذلك لنقل لنا. وما روي من أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالغسل لمن أراد الدخول في الإسلام، فخبر عامي.
والرابع: اختصاص الخطاب في الآيات القرآنية بالذين آمنوا. وورود يا أيها الناس في بعض - وهو الأقل - يحمل على المؤمنين حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، كما هو القاعدة المسلمة بينهم.
الخامس: الأخبار الدالة على وجوب طلب العلم على كل مسلم (1).
السادس: الأخبار الدالة على توقف التكليف على الإقرار والتصديق بالشهادتين: الأولى ما رواه في الكافي باب معرفة الإمام بسند صحيح بالاتفاق عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال: إن الله عز وجل بعث محمدا (صلى الله عليه وآله) إلى الناس أجمعين رسولا وحجة لله على جميع خلقه في أرضه. فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، واتبعه وصدقه، فإن معرفة الإمام منا واجبة عليه. ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حقهما، فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حقهما - الخبر.
وهذا كما ترى صريح الدلالة في أنه متى لم تجب معرفة الإمام قبل الإيمان بالله وبرسوله، فبطريق أولى معرفة سائر الفروع التي هي متلقاة من الإمام (عليه السلام).