6 وعنه، عن أبي الفضل الثقفي، عن عبد الله بن بكير، عن ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر أو بعد العصر.
7 وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة، فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافك، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
8 وعنه، عن صفوان، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سئل عن أحدهما عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر، قال: يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها. أقول: حمله الشيخ على التقية وكذا الذي قبله، قال: لأنه موافق للعامة.
(18155) 9 وعنه، عن عباس بن حكيم " حكم خ ل " بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الطواف بعد العصر، فقال، طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس وإن طفت طوافا آخر فصل الركعتين بعد المغرب، وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال: طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.
10 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر، فقال: لا، فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة، فقال: نعم، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه، فقلت:
إن هؤلاء يفعلون، فقال: لستم مثلهم.