فقلت له: جعلت فداك فريضة أم نافلة؟ فقال: يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل.
8 وعنه، عن ابن أبي عمير، عن النخعي وجميل جميعا عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة، قال: لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك، فإذا رجع بنى على طوافه، وإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير في نوادره عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام مثله إلى قوله: فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف.
(18015) 9 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن فضال " الحسين بن سعيد "، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف من الفريضة، ثم وجد خلوة من البيت فدخله، قال: يقضى طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه.
10 وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن عبد العزيز عن أبي غرة قال: مر بي أبو عبد الله عليه السلام وانا في الشوط الخامس من الطواف، فقال لي: انطلق حتى نعود ههنا رجلا، فقلت له، إنما أنا في خمسة أشواط من أسبوعي فأتم أسبوعي قال: اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبنى عليه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.