على الثلاثة فإنه يجوز له. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
8 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته، قال: ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلى وأفضل.
9 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة، قال: يستقبل. أقول: هذا مخصوص بالواجب لما مضى ويأتي.
(17955) 10 وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة، قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك، قال: ليس عليه شئ.
11 وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية، قال: يعيد طوافه حتى يحفظ الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
12 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة، قال: يعيد كلما شك، قلت جعلت فداك: شك في طواف نافلة، قال:
يبنى على الأقل. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.