ثمانية فليتم أربعة عشر، قلت: يصلى أربع ركعات، قال: يصلى ركعتين.
أقول: هذا أيضا مخصوص بالنسيان أو بالطواف بالمندوب، وقد حمل الشيخ صلاة الركعتين على أنه يقدمهما على السعي ثم يصلي ركعتين أيضا بعده لما مر.
10 وعنه، عن صفوان، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا.
11 وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة وكذلك السعي.
(17970) 12 وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط قال: يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة.
13 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال: فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات.
14 قال: وفي خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني، والركعتان الأولتان لطواف الفريضة، والركعتان الأخيرتان والطواف الأول تطوع.