موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران، وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حققه صاحب المنتقي وغيره.
2 وعنه، عن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل.
3 وعنه، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني طفت فرم أدر أستة طفت أم سبعة، فطفت طوافا آخر، فقال: هلا استأنفت؟
قلت: طفت وذهبت، قال: ليس عليك شئ.
4 وعنه، عن إسماعيل، عن أحمد بن عمر المرهبي، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال: قلت: رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف أم سبعة؟ قال: إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل.
(17950) 5 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة. قال: يبنى على يقينه.
6 قال الصدوق: وسئل عليه السلام عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال:
طواف نافلة أو فريضة؟ قيل أجبني فيهما جميعا، قال: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف. ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا 7 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة؟ قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن