عليه السلام قال: من أقام بمكة سنة فالطواف أفضل من الصلاة، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا، ومن أقام ثلاث سنين كانت الصلاة له أفضل من الطواف. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله، ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، يعني ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وحماد وهشام، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
2 وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى جعل حول الكعبة عشرين ومأة رحمة، ستون للطائفين وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين.
(17820) 3 وعن علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف. ورواه الصدوق مرسلا وكذا كل ما قبله.
4 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ قال: الطواف للمجاورين أفضل من الصلاة، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف.
5 عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المقيم بمكة: الطواف أفضل له أو الصلاة؟ قال: الصلاة.