مالك. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال في آخره: فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك. ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن عمر نحوه.
5 وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم، قال: لا يمسها، وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها.
6 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن فضيل بن غزوان قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له الطيار: إني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته، قال: هو له.
(17700) 7 وعنه، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن رجاء الأرجاني قال: كتبت إلى الطيب عليه السلام إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر، فنحيت الحصا فإذا أنا بثالث فاخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد، فما ترى في ذلك؟ فكتب: فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير، فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل. أقول: تقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام في أحاديث صيد الحرم وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة.