4 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شئ تكون حاله؟ وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم، وقال: أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام: حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا الحديث ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
أقول: هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه.
5 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المصدود يذبح حيث صد، ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه، قلت: أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتي النساء، قال: فليعد وليس عليه شئ، وليمسك الان عن النساء إذا بعث 6 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام المحصور بالمرض، إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان حجة الاسلام، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحل مما كان أحرم منه فان شاء حج من قابل، وإن شاء لا يجب عليه الحج، والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، ويقصر من شعر رأسه ويحل