ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا، ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: فالأول الخيار 2 وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى في كتابه: " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك.
أقول: حمله الشيخ على التخيير في كمية الاطعام بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان، وبين أن يطعم عشرة يشبعهم.
3 وعنه، عن محمد، عن أحمد، عن مثني، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا احصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين، والصوم ثلاثة أيام، والصدقة نصف صاع لكل مسكين ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى، عن زرارة نحوه.
4 محمد بن علي بن الحسين قال: مر النبي صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كنت أرى أن الامر يبلغ ما أرى، فأمره فنسك نسكا لحلق رأسه لقول الله عز وجل:
" فمن كان منكم مريضا أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر.
(17500) 5 قال: وروي مد من تمر، والنسك شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين