قدرت علي، قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بد من أن يحج من قابل، فقلت: اخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا، قلت " فسألت خ ل " فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله حين صده المشركون قضى عمرته؟ قال: لا ولكنه اعتمر بعد ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه.
2 وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة، فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل؟
قال: يحج من قابل، والحاج مثل ذلك إذا احصر الحديث.
(17545) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حمزة بن حمران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول: حلني حيث حبستني، فقال: هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل. ورواه الكليني والشيخ كما مر في الاحرام.
4 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن يحله حيث حبسه أعليه الحج من قابل؟ قال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام.