2 وعنه عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها فقال قضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة وقال قال أبو عبد الله عليه السلام ما وطئته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه 3 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في بيضة النعام شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم 4 قال الشيخ وروي ان رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له يا أمير المؤمنين إني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام وكسرته فهل علي كفارة؟ فقال له امض فاسأل ابني الحسن عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله فقال له الحسن يجب عليك ان ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عز وجل فقال له أمير المؤمنين يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟ فقال يا أمير المؤمنين والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال له صدقت يا بني ثم تلا " ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم " ورواه المفيد أيضا في (المقنعة) مرسلا (17220) 5 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أصاب بيض نعام وهو محرم قال يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض قلت فان البيض يفسد
(٢١٥)