قال قلت له حمام اخرج بها من المدينة إلى مكة ثم أخرجها من مكة إلى الكوفة قال له أرى أنهن كن فرهة " رفهة خ ل " قل له أن يذبح عن كل طير شاة ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محد عن يونس بن يعقوب نحوه 5 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب يزيد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه 6 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي قال إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه فلا يشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال 7 وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أهدي لنا طير " طاير خ ل " مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال لا يرى به أهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول أنت؟
قال عليهم ثمنه