الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها وإن كانت طرية عليه فله قلعها 3 وعنه عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم فقال إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها 4 وعنه عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه أو يعضد شجره إلا الإذخر أو يصاد طيره وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريدان يختلى خلاها ويعضد شجرها إلا عودي الناضح (17075) 5 وعنه وعن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الربيع بن محمد المسلي عمن حدثه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن يزيد أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن إسحاق بن يزيد مثله 7 وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن
(١٧٤)