[1100] 2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن يعقوب ابن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج فقال: نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك (1).
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه أن نحمله على الحرير الذي لا يكون محضا بأن يكون خالطه قطن أو كتان أو خز خالص والكراهية في الخبر الأول تناولت الحرير المحض، يدل على ذلك:
[1101] 3 - ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد أو غيره عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله قال: سألته عما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قلت: تلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فإن سداه إبريسم وهو حرير قال: ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.
213 - باب كراهية لبس الحلى للمرأة في حال الاحرام [1102] 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال:
لا تلبس المحرمة حليا ولا بأس بالعلم في الثوب.
[1103] 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة