الاذان فلا بأس، وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء، قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟ قال: لا.
وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام أو بعضه وفي البيض فراخ تتحرك، ما عليه؟
قال: يتصدق عما تحرك منه بشاة، يتصدق بلحمها إذا كان محرما، وإن لم يتحرم الفراخ تصدق بثمنه دراهم أو شبهه، أو اشترى به علفا لحمام الحرم.
وسألته عن رجل أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحركت، ما عليه؟ قال: لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر.
وسألته عن النضوح (1) يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلي وهو على رأسها؟
قال: لا حتى تغتسل منه.
وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: لا.
وسألته عن الرجل يلبس الثوب المشبع بالعصفر، (2) قال: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس.
وسألته عن المرأة وهي مختضبة بالحناء والوسمة، قال: إذا برز الفم والمنخر فلا بأس.
وسألته عن الرجل لبس فراء (3) الثعالب والسنانير، قال: لا بأس، ولا يصلى فيه.
وسألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك والقاقم، (4) قال: لا بأس، ولا يصلى إلا أن يكون ذكيا.
وسألته عن الاقران بين التين والتمر وسائر الفواكه أيصلح؟ قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الاقران، فإن كنت وحدك فكل ما أحببت، وإن كنت مع قوم فلا تقرن إلا بإذنهم.