وقال في الخلاف إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبورا لا يكون محرما لها، فلا يجوز أن يخلو بها ولا يسافر معها، واستدل بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. قال: وأما الآية فقد روي أصحابنا أن المراد بها الإماء دون العبيد الذكران (1). وهو اختيار ابن إدريس (2).
فقد روي في التهذيب عن أحمد بن إسحاق، عن أبي إبراهيم - عليه السلام - قال: قلت له: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ فقال: لا (3).
وعن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن قناع النساء الحرائر من الخصيان، فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن - عليه السلام - ولا يتقنعن (4).
قال الشيخ: هذا الخبر خرج مخرج التقية والعمل على الخبر الأول، وإنما أجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت. وقد روي في حديث آخر أنه لما سئل - عليه السلام - عن ذلك فقال: أمسك عن هذا ولم يجبه. وهذا يدل على ما ذكرناه من التقية (5).
والحق عندي أن الفحل لا يجوز له النظر إلى مالكته، أما الخصي ففيه احتمال، أقربه الجواز على كراهية، للآية، والتخصيص بالإماء لا وجه له،