رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن موالي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح؟ قال: فقال أعلموا انك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال: ذلك اقرار منهم أنت على نكاحك.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا ترث الأمة الزوج ولا الزوج يرثها).
(1407) 38 - روى الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال:
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج قال فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج بأمة وعنده حرة ولم تعلم بذلك فهي بالخيار).
إلى آخر المسألة.
(1408) 39 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل.
(1409) 40 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة، ويجوز نكاح الحرة على الأمة، فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم.
(1410) 41 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
(1411) 42 - البزوفري قال: حدثنا أحمد بن هوذة عن إبراهيم