(1278) 36 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
(1279) 37 - ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير ان يتزوجها ابدا.
(1280) 38 - سعد عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال:
يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في هذه الأخبار انه كان دخل بها ونحن إنما أوجبنا العدة الثانية عليها إذا كان قد دخل بها، فاما إذا لم يدخل بها فيجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار.
ومتى كان قد دخل بها لزمه المهر بما استحل من فرجها وان لم يكن قد دخل بها فلا شئ لها.
(1281) 39 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال: يفرق بينهما فإن كان قد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا، وان لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها.