ثبت وجوب العدتين عليها، وتداخلهما يحتاج إلى دليل. وروى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة (1) كانت تحت رشيد الثقفي (2)، فطلقها البتة، فنكحت في آخر عدتها، ففرق عمر بينهما فضربها بالمخفقة ضربات وزوجها، ثم قال: أيما رجل يتزوج امرأة في عدتها فإن لم يكن دخل بها زوجها الذي تزوجها فرق بينهما وتأتي ببقية عدة الأول، فإن شاء تزوجها، وإن كان قد دخل بها فرق بينهما وتأتي ببقية عدة الأول ثم تستأنف عدة الثاني ثم لا تحل له أبدا. وعن علي - علي السلام - مثل ذلك، ولا مخالف لهما في الصحابة (3).
وما رواه محمد بن مسلم قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع (وتتزوج) قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب (4).
احتج الصدوق بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا (5).
وعن زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - في امرأة فقد زوجها أو .