(1216) 52 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت ان باعها قال: إن كان إنما يبيعها لحاجته ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيع لنرجع إليه الأولى فلا.
(1217) 53 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال: إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى، قلت: أرأيت ان باعها أتحل له الأولى؟ قال: إن كان يبيعها لحاجته ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة.
(1218) 54 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل ملك أختين أيطأهما جميعا فقال: يطأ إحداهما فإذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولى التي وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها، وليس له ان يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها الا ان يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت.
ومتى وطئ الثانية وهو لا يعلم تحريم ذلك لم تحرم عليه الأولى، يدل على ذلك ما رواه:
(1219) 55 - البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي