بينهما، فإن جاءت بولد لحق به، وحرم عليه الرجوع إلى الأولى حتى تقضي التي وطأها عدتها منه، ومن طلق زوجة له طلاقا رجعيا حرم عليه العقد على أختها حتى تنقضي عدتها، وإذا انقضى أجل الزوجة المتمتع بها جاز العقد على أختها في الحال وقبل انقضاء عدتها، وقد روي (1) أن ذلك لا يجوز حتى تقضي العدة وهو الأحوط، ويجوز العقد على أخت زوجته في حال موت هذه الزوجة.
ويحرم عليه الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطأ، فأما في الملك فهو جائز، لأن حكم الجمع بينهما في الوطأ حكم الجمع بينهما في العقد، فإن ملكها ووطأ واحدة منهما، حرم عليه وطؤ الأخرى حتى تخرج الموطوئة عن ملكه بهبة أو بيع أو غير ذلك، فإن وطأ الأخرى بعد وطئه لتلك وكان عالما بذلك وتحريمه عليه، حرمت الأولى عليه حتى تموت الثانية.
فإن أخرج الثانية عن ملكه، وقصد بإخراجها الرجوع إلى الأولى لم يجز له ذلك، فإن أخرجها لغير ذلك جاز له الرجوع إلى الأولى، وإن لم يكن عالما بتحريم ذلك عليه، كان له الرجوع إلى الأولى إذا أخرج الثانية من ملكه.
ويحرم على الرجل إذا كان حرا أن يجمع في العقد بين أكثر من أربع حرائر، أو أمتين، ويجوز له الجمع في العقد بين حرتين وأمتين أو حرة وأمتين، ويجوز له الجمع ما شاء بملك اليمين مع العقد على أربع حرائر.
فإذا كان عند رجل ثلاث زوجات وعقد على اثنتين في حال، كان مخيرا في