والنسيان وما استكرهوا عليه (1)، ويدخل في ذلك رفع الحكم والمأثم، لأنه لا تنافي بينهما.
ويخص كون المدة أكثر من أربعة أشهر، قوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " (2) فأخبر سبحانه أن له التربص بهذه المدة، فثبت أن ما يلزمه من الفئة أو الطلاق يكون بعدها.
ويخص كونها مدخولا بها قوله تعالى: " فإن فآءوا فإن الله غفور رحيم " (3) لأن المراد بالفئة العود إلى الجماع بلا خلاف، ولا يقال عاد إلى الجماع إلا لمن تقدم منه فعله، وهذا لا يكون إلا في المدخول بها.
ومتى آلى أن لا يقرب زوجته وهي مرضعة، خوفا من حملها فيضر ذلك بالولد، لم يلزمه الحاكم حكم الإيلاء، لأنه حلف في صلاح. وكذلك إن حلف أن لا يقربها خوفا على نفسه من مرض به أو بها، فلا يلزمه الحاكم حكم الإيلاء، لأن هذا في صلاح والإيلاء لا يكون إلا في إضرار بالمرأة.
وكذلك إن حلف أن لا يقربها في الموضع المكروه، فلا يلزمه الحاكم حكم الإيلاء، لأن هذا ليس بإضرار للمرأة.
وإذا ادعت المرأة على الرجل أنه لا يقربها، وزعم الرجل أنه يقربها، كان عليه اليمين بالله تعالى أن الأمر على ما قال، ويخلى بينه وبينها وليس عليه شئ.
إذا قال: والله لا جامعتك لا أصبتك، لا وطئتك، وقصد به الإيلاء