وقال الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2): إذا أعتقت الأمة تحت حر فالظاهر من روايات أصحابنا أن لها الخيار، وروي في بعض أخبارنا أنه ليس لها الخيار. واستدل على الأول بأخبار أصحابنا ورواياتهم، وروى إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: خير رسول الله - صلى الله عليه وآله - بريرة وكان زوجها حرا، وهذا نص، وقد روى مثل ذلك أصحابنا، والرواية الأخرى رواها أصحابنا إن زوج بريرة كان عبدا. قال والذي يقوى في نفسي أنه لا خيار لها، لأن العقد قد ثبت، ووجوب الخيار لها يحتاج إلى دليل. وروى ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له: (مغيث) كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تجري على لحيته، فقال النبي - صلى الله عليه وآله - للعباس: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟
فقال لها النبي - صلى الله عليه وآله -: لو راجعتيه فإنه أبو ولدك، فقالت: يا رسول الله أتأمرني بأمرك؟ فقال: لا إنما أنا أشفع، فقالت: لا حاجة لي فيه.
قال في الخلاف: وروي عن عائشة في خبر بريرة أنه كان زوجها عبدا، وأنها قالت: لو كان حرا لم يخيرها (3).
والمعتمد ما قاله في النهاية.
لنا: إن المقتضي للخيار مع العبودية ثابت مع الحرية، والأول ثابت إجماعا.
ولما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - أنه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها النبي - عليه السلام -: اختاري (4).