من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم، ولو مدا وقد رأيته يعطي الدراهم (1).
وروى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يجزئه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بد (2) من طعام أو درهم أو نحو ذلك، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن (3).
وروى الشيخ في التهذيب قريب ذلك في الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - (4).
لا يقال: النكاح يفتقر إلى القبول، ولا يفتقر هذا إلى القبول، فلا يكون نكاحا.
لأنا نقول: القبول إنما يشترط في حق من يملكه، والعبد هنا لا يملك القبول، لأن للمولى إجباره على النكاح، فله هنا ولاية طرفي العقد.
ويدل على أنه ليس إباحة ما رواه علي بن يقطين، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له (5).