عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه (1) ولو مد من طعام أو دراهم ونحو ذلك.
(1416) 47 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا؟ أو يجزيه ان يقول قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم ولو مد وقد رأيته يعطي الدراهم.
قال الشيخ رحمه الله: (ومتى كان العقد بين السيد وبين عبده وأمته كان الفراق بينهما بيده) وقد بينا ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه.
(1417) 48 - الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم) (2) قال: هو ان يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.
(1418) 49 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي، فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها ان شاء وان لم يفر قال لها مثل ذلك، قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها؟ قال: يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من