الله عز وجل وشرطه عليه، إلا أنه لا ينفسخ بذلك نكاحه (١).
وقال ابن البراج: أباح الله تعالى من تضمنت الآية بشرط عدم الطول لنكاح الحرائر، والآخر أن يخشى العنت، وذكر أن العنت الزنا. فإذا كان لإنسان أمة لم يجز لغيره أن ينكحها، إلا ألا يجد الطول إلى نكاح الحرة أو يخشى العنت. فإن تزوج بأمة وهو يجد الطول إلى نكاح الحرة فقد خالف أمر الله تعالى وما شرط عليه، ولا يبطل عقده على الأمة، بل يكون العقد ماضيا (٢).
والمعتمد اختيار الشيخ في النهاية.
لنا: أصالة الإباحة.
وقوله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم﴾ (٣) وهو شامل للمتنازع، وقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (٤) وقوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ (٥) وقوله تعالى: ﴿ولأمة مؤمنة خير من مشركة﴾ (6).
وما رواه ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال:
لا ينبغي أن يتزوج الرجل المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: (ومن لم يستطع منكم طولا) والطول: المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة وأقل (7).
احتج الآخرون بقوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح