عقده النكاح ان بيده الطلاق لان ذلك جائز في الإماء.
(1393) 24 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل راد ان يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه انه متى شاء فيفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك أم لا؟ فكتب عليه السلام: نعم إذا جعل إليه الطلاق.
قال الشيخ رحمه الله: (وان أعتقها السيد كانت هي بالخيار ان شاءت أقامت مع الزوج وان شاءت فارقته، ولم يكن لزوجها عليها سبيل إذا اختارت الفراق).
يدل على ذلك ما رواه:
(1394) 25 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ان شاءت قامت معه وان شاءت فارقته.
(1395) 26 - علي بن إسماعيل عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها النبي صلى الله عليه وآله: اختاري.
(1396) 27 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة قال فقال: أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وان شاءت نزعت نفسها منه وذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فاعتقها فخيرها رسول الله عليه وآله وقال: ان شاءت أن تقر عند