قال الشيخ رحمه الله: (ومتى تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها).
(1705) 16 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له ان يقيم عليها؟ قال فقال تفتق البكر من المركب ومن النزوة.
(1706) 17 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن محمد ابن جزك قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال: ينتقص.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن تزوج امرأة على أنه حر ثم ظهر لها انه عبد كان لها الخيار).
(1707) 18 - روى محد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد انه مملوك قال: هي أملك بنفسها ان شاءت أقرت معه وان شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق وان لم يكن دخل بها فليس لها شئ، وان هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها.
قال الشيخ رحمه الله (فان تزوجها على أنه صحيح وظهر لها به جنة كانت بالخيار).
(1708) 19 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون