لأنا متساويان.
وتصح المسألة من ثمانية عشر؛ لأنا نحتاج إلى عدد لثلثه ثلث، وهو تسعة، مع الثاني - منها - ثلاثة، ومع الأول ستة، فيأخذ الثالث من الثاني (1) واحدا ويضمه إلى ما مع الأول وهو ستة، فلا تنقسم، فنضرب (2) اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر، للثاني منها اثنان في اثنين أربعة، تبقى أربعة عشر، للأول والثالث نصفين، وهذا المنقسم من ثمانية عشر ربع الدار، فتكون جملتها اثنين وسبعين - قال بعض الشافعية: لما ترك الثاني سدسا للأول صار عافيا عن بعض حقه، فيبطل جميع حقه على الأصح، كما سبق، فينبغي أن يسقط حق الثاني كله، ويكون الشقص بين الأول والثالث (3) - فكأن الثالث يقول للأول: نحن سواء في الاستحقاق، ولم يترك واحد منا شيئا من حقه، فنجمع ما معنا ونقسمه، بخلاف الثاني؛ لأنه ترك شيئا من حقه. ولأنه لما قدم الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده، وذلك ثلثا سهم، ولا يسقط حقه بما تركه في يد الأول، ثم يضم ما معه إلى ما في يد الأول، وهو أربعة أسهم، فيكون أربعة أسهم وثلثي سهم يقتسمانها نصفين؛ لأنه يطالب الأول بثلث نصيبه، وهو سهم من ثلاثة وثلث السهم الذي تركه الثاني؛ لأنه لو أخذه لأخذ ثلثه، ويبقى ثلثا هذا السهم تركه الثاني، وسقط حقه عنه، فيقتسمانه بينهما، فيحصل له ذلك من أربع جهات، فإن قدم الرابع أخذ من الثاني سهما، وهو ربع ما بيده، وضمه إلى ما في يد الأول والثالث يصير خمسة عشر يقتسمونه أثلاثا لكل واحد