الحظ فيها أو لم يكن فلم يسقط بترك غيره كالغائب إذا ترك وكيله الاخذ بها، وقال أبو عبد الله بن حامد ان تركها الولي لحظ الصبي أو لأنه ليس للصبي ما يأخذها به سقطت وهذا ظاهر مذهب الشافعي لأن الولي فعل ما له فعله فلم يجز للصبي نقضه كالرد بالعيب ولأنه فعل ما فيه الحظ للصبي فصح كالاخذ مع الحظ وان تركها لغير ذلك لم تسقط، وقال أبو حنيفة تسقط بعفو الولي عنها في الحالين لأن من ملك الاخذ بها ملك العفو عنها كالمالك، وخالفه صاحباه في هذا لأنه أسقط حقا للمولي عليه لاحظ له في اسقاطه فلم يصح كالابراء واسقاط خيار الرد بالعيب، ولا يصح قياس الولي على المالك لأن للمالك التبرع والابراء ومن؟؟
لاحظ له فيه بخلاف الولي (فصل) فاما الولي فإن كان للصبي حظ في الاخذ بها مثل أن يكون الشراء رخيصا أو بثمن المثل وللصبي مال لشراء العقار لزم وليه الاخذ بالشفعة لأن عليه الاحتياط له والاخذ بما فيه الحظ فإذا أخذ بها ثبت الملك للصبي ولم يملك نقضه بعد البلوغ في قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال الأوزاعي ليس للولي الاخذ بها لأنه لا يملك العفو عنها فلا يملك الاخذ بها كالأجنبي وإنما يأخذ بها الصبي إذا كبر، ولا يصح هذا لأنه خيار جعل لإزالة الضرر عن المال فملكه الولي في حق الصبي كالرد بالعيب، وقد ذكرنا فساد قياسه فيما مضى، فإن تركها الولي مع الحظ فللصبي الاخذ بها إذا كبر ولا يلزم الولي لذلك غرم لأنه لم يفوت شيئا من ماله وانا ترك تحصيل ماله الحظ فيه فأشبه ما لو ترك