(مسألة 110): لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة، وكذلك في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك. واما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا، سواء كانت بإجارة، أو تبرع وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا.
____________________
محل الكلام بين الأصوليين نفيا واثباتا، واما الوصف الذي لا يذكر مع موصوفه فهو خارج عن محل الكلام، لأن حاله حال اللقب، بل هو من افراده، والفرض أن اللقب لا يدل الا على انتفاء شخص الحكم المجعول في القضية بانتفاء موضوعه، وهذا ليس من المفهوم في شيء، وحيث إن وصف الصرورة في الصحيحة لم يذكر مع موصوفه، فلا يدل على المفهوم كاللقب، فاذن لا مانع من التمسك باطلاقات أدلة النيابة، ومقتضاها عدم الفرق بين أن يكون النائب عن الرجل الحي العاجز صرورة أو غير صرورة، وتفصيل ذلك مذكور في الحالة الرابعة من المسألة (72) من (فصل: في شرائط وجوب حجة الاسلام) في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(1) هذا بناء على القول بأن الكفار غير مكلفين بالفروع واضح، إذ حينئذ لا موضوع للنيابة عنهم، وأما بناء على القول بأنهم مكلفون بالفروع كما استظهرناه، فعندئذ وإن كانت ذمتهم مشغولة بالعبادات منها الحج، الا ان صحة النيابة عنهم بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليها، لأن أدلة النيابة لا اطلاق لها حتى
(1) هذا بناء على القول بأن الكفار غير مكلفين بالفروع واضح، إذ حينئذ لا موضوع للنيابة عنهم، وأما بناء على القول بأنهم مكلفون بالفروع كما استظهرناه، فعندئذ وإن كانت ذمتهم مشغولة بالعبادات منها الحج، الا ان صحة النيابة عنهم بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليها، لأن أدلة النيابة لا اطلاق لها حتى