____________________
اما على الأول: فإذا خالف الأجير وحج من طريق آخر لم يف بالإجارة أصلا، لأن ما أتى به من حصة للحج ليس متعلقا للإجارة، وما تعلقت به الإجارة وهو حصة أخرى من الحج لم يأت به، وأما ما في ذمة المنوب عنه فهو يسقط من جهة أنه ينطبق على ما أتى به الأجير في الخارج على أساس أن ما في ذمته طبيعي الحج بدون تقييده بخصوصية أخرى، فان التقييد إنما أخذ في متعلق الإجارة من قبل المستأجر، فإنه جعل متعلقها حصة خاصة من الحج، وهي الحج من طريق المدينة المنورة - مثلا - لا طبيعي الحج، وعلى هذا فإذا حج الأجير من طريق آخر كجدة أو الطائف لم يف بالإجارة أصلا، لأن ما أتى به حصة أخرى من الحج مباينة للحصة المستأجر عليها، فلا يمكن تطبيقها عليها، وحينئذ فهل تبطل الإجارة، أو انه يثبت الخيار للمستأجر من جهة أن الأجير لم يف بالإجارة، ولم يعمل بها مع تمكنه منه؟
والصحيح الوجه الثاني، إذ لا موجب للبطلان في المقام أصلا، لأن الأجير على الفرض قادر على الوفاء بها بكامل واجباتها، ولكنه ترك العمل بها باختياره عامدا وملتفتا، ومع هذا لا مبرر لبطلانها، فان المبرر له أحد أمرين:
الأول: ضيق الوقت، وعدم تمكن الأجير من الوفاء بها فيه.
والآخر: عجزه عن الوفاء بها، وشئ منهما في المقام غير موجود، فاذن لا مناص من الالتزام بصحة الإجارة وثبوت الخيار للمستأجر، وعلى هذا فان فسخ المستأجر الإجارة طالب الأجير برد الأجرة اليه، وإن لم يفسخ طالبه بقيمة العمل المستأجر عليه، باعتبار أنه أتلفه.
والصحيح الوجه الثاني، إذ لا موجب للبطلان في المقام أصلا، لأن الأجير على الفرض قادر على الوفاء بها بكامل واجباتها، ولكنه ترك العمل بها باختياره عامدا وملتفتا، ومع هذا لا مبرر لبطلانها، فان المبرر له أحد أمرين:
الأول: ضيق الوقت، وعدم تمكن الأجير من الوفاء بها فيه.
والآخر: عجزه عن الوفاء بها، وشئ منهما في المقام غير موجود، فاذن لا مناص من الالتزام بصحة الإجارة وثبوت الخيار للمستأجر، وعلى هذا فان فسخ المستأجر الإجارة طالب الأجير برد الأجرة اليه، وإن لم يفسخ طالبه بقيمة العمل المستأجر عليه، باعتبار أنه أتلفه.