(مسألة 119): إذا صد الأجير، أو احصر فلم يتمكن من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي بيان ذلك انشاء الله تعالى، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها.
____________________
ثم إن الأجير في هذه الصورة لا يستحق الأجرة المسماة، ولا أجرة المثل.
اما الأولى، فلأنه لم يأت بالعمل المستأجر عليه، لأن ما أتى به من الحج حصة مباينة لحصة مورد الإجارة، وأما الثانية فلأن ما أتى به لما لم يكن باذن المستأجر وأمره لم يستحق الأجرة التي يطالبها الأجير للقيام بمثل هذا العمل عادة، وهذا التصور وان كان بعيدا عن الارتكاز الذهني الا انه امر ممكن.
وأما على الثاني: وهو ما إذا كان متعلق الإجارة طبيعي الحج، ولكن اشترط على أن يأتي به من الطريق الفلاني، ففي مثل ذلك إذا حج الأجير من طريق آخر فقد خالف الشرط فحسب، ويثبت خيار تخلف الشرط للمستأجر، وأما بالنسبة إلى عقد الإجارة، فقد وفى به وأتى بالعمل المستأجر عليه بكامل واجباته، وهو طبيعي الحج، فمن أجل ذلك يستحق تمام الأجرة المسماة، فاذن ليس في هذا الفرض الا عدم عمل الأجير بالشرط الخارجي، وهو كما لا يوجب بطلان الإجارة كذلك لا يوجب تقسيط الأجرة، وانما يوجب ثبوت الخيار للمستأجر.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) لأن متعلق الإجارة حصة خاصة من الحج وهي الحج في سنة معينة، وعليه فإذا حج الأجير في سنة أخرى فبما أنه لم يأت بما هو متعلق الإجارة فلا يستحق الأجرة المسماة، وكذلك أجرة المثل حيث ان ما أتى به لم يكن باذن المستأجر وأمره فلا يستحقها أيضا.
اما الأولى، فلأنه لم يأت بالعمل المستأجر عليه، لأن ما أتى به من الحج حصة مباينة لحصة مورد الإجارة، وأما الثانية فلأن ما أتى به لما لم يكن باذن المستأجر وأمره لم يستحق الأجرة التي يطالبها الأجير للقيام بمثل هذا العمل عادة، وهذا التصور وان كان بعيدا عن الارتكاز الذهني الا انه امر ممكن.
وأما على الثاني: وهو ما إذا كان متعلق الإجارة طبيعي الحج، ولكن اشترط على أن يأتي به من الطريق الفلاني، ففي مثل ذلك إذا حج الأجير من طريق آخر فقد خالف الشرط فحسب، ويثبت خيار تخلف الشرط للمستأجر، وأما بالنسبة إلى عقد الإجارة، فقد وفى به وأتى بالعمل المستأجر عليه بكامل واجباته، وهو طبيعي الحج، فمن أجل ذلك يستحق تمام الأجرة المسماة، فاذن ليس في هذا الفرض الا عدم عمل الأجير بالشرط الخارجي، وهو كما لا يوجب بطلان الإجارة كذلك لا يوجب تقسيط الأجرة، وانما يوجب ثبوت الخيار للمستأجر.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) لأن متعلق الإجارة حصة خاصة من الحج وهي الحج في سنة معينة، وعليه فإذا حج الأجير في سنة أخرى فبما أنه لم يأت بما هو متعلق الإجارة فلا يستحق الأجرة المسماة، وكذلك أجرة المثل حيث ان ما أتى به لم يكن باذن المستأجر وأمره فلا يستحقها أيضا.