تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ٧١
(مسألة 114): إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه، وان مات بعد الاحرام أجزأ عنه وان كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر (1)، ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها، ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع.
(مسألة 115): إذا مات الأجير بعد الاحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت، واما إذا كان أجيرا على الاتيان بالاعمال استحق الأجرة بنسبة ما اتى به، وان مات قبل الاحرام لم يستحق شيئا.
نعم، إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها.
____________________
الأول، الا أن الروايات التي تنص على تعيين وظيفة العاجز في الأثناء تشمل باطلاقها الأجير أيضا، وتدل على أن وظيفته إذا طرأ عليه عجز في أثناء العمل الاستعانة بالغير، أو الاستنابة كالأصيل، ومقتضى هذه الروايات صحة عمل الأجير بما هو أجير، ونتيجة ذلك صحة الإجارة.
والحاصل: ان الفرق بين العاجز من الأول والعاجز في الأثناء انما هو النص.
وبكلمة: انه إذا طرأ على الأجير عجز عن الطواف مباشرة لمرض أو نحوه، فعليه أن يطوف بالاستعانة بغيره ولو محمولا، وإن عجز عن ذلك أيضا فعليه أن يستنيب شخصا لكي يطوف عنه.
فالنتيجة ان ما يدل على تعيين الوظيفة لمن طرأ عليه عجز في الأثناء يدل على صحة عمله من الأول، وعدم بطلانه، وإذا كان أجيرا يدل على أنه لا يكون عاجزا عن اتمام العمل التام شرعا حتى تكون الإجارة باطلة، وهذا بخلاف ما إذا كان عاجزا من الأول، فإنه لم يكن مشمولا للنص ومقتضى القاعدة فيه البطلان.
(1) للنص، وبذلك يفترق النائب عن الأصيل، فان النائب إذا مات في
(٧١)
مفاتيح البحث: الموت (6)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست