(مسألة 93): إذا كانت على الميت حجة الاسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستيجار عنه على الوارث. نعم، يستحب ذلك على الولي.
____________________
تلك الدرجات وإن كانت أكبر مما تتطلبه شؤون الميت ومكانته، كما يجوز الأخذ بأدناها وإن كانت أقل مما تتطلبه مكانة الميت ومقامه.
فالنتيجة: انه لا يجب استيجار من يكون بدرجة الميت شأنا ومقاما بأجرة مناسبة.
وقد تسأل: ان الوصي إذا استأجر من كان دون الميت مقاما وشأنا بأدنى درجة من الأجرة الاعتيادية، فهل يرجع ما به التفاوت بين أعلى درجة من الأجرة الاعتيادية، وبين أدناها إلى الورثة، أو يصرف في وجوه البر والاحسان؟
والجواب: انه يرجع إلى الورثة لوجود المقتضي للرجوع، وعدم المانع منه، لأن المانع انما هو اشتغال ذمة الميت بالحجة، فإذا فرغت ذمته عنها بالاستيجار بأدنى درجة من الأجرة الاعتيادية فلا مانع من رجوع الزائد إليهم.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) الا في مورد واحد وهو ما إذا كان نظر الميت موافقا للاحتياط ونظر الوارث مخالفا له، وكان مبنيا على الأصل العملي المؤمن كاصالة البراءة، دون الدليل الاجتهادي، فان في مثل ذلك بما أن الوارث يحتمل مطابقة نظر الميت للواقع، ولم يقم عنده ما يكشف عن بطلانه، فمن أجل ذلك فالأحوط والأجدر به وجوبا أن يعمل على طبق نظر الميت، هذا بالنسبة إلى الوارث. وأما الوصي فان كان نظره مطابقا لنظر الموصي اجتهادا أو تقليدا فهو
فالنتيجة: انه لا يجب استيجار من يكون بدرجة الميت شأنا ومقاما بأجرة مناسبة.
وقد تسأل: ان الوصي إذا استأجر من كان دون الميت مقاما وشأنا بأدنى درجة من الأجرة الاعتيادية، فهل يرجع ما به التفاوت بين أعلى درجة من الأجرة الاعتيادية، وبين أدناها إلى الورثة، أو يصرف في وجوه البر والاحسان؟
والجواب: انه يرجع إلى الورثة لوجود المقتضي للرجوع، وعدم المانع منه، لأن المانع انما هو اشتغال ذمة الميت بالحجة، فإذا فرغت ذمته عنها بالاستيجار بأدنى درجة من الأجرة الاعتيادية فلا مانع من رجوع الزائد إليهم.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) الا في مورد واحد وهو ما إذا كان نظر الميت موافقا للاحتياط ونظر الوارث مخالفا له، وكان مبنيا على الأصل العملي المؤمن كاصالة البراءة، دون الدليل الاجتهادي، فان في مثل ذلك بما أن الوارث يحتمل مطابقة نظر الميت للواقع، ولم يقم عنده ما يكشف عن بطلانه، فمن أجل ذلك فالأحوط والأجدر به وجوبا أن يعمل على طبق نظر الميت، هذا بالنسبة إلى الوارث. وأما الوصي فان كان نظره مطابقا لنظر الموصي اجتهادا أو تقليدا فهو