(مسألة 105): لا بأس بنيابة المملوك عن الحر. إذا كان باذن مولاه (1).
____________________
امتثالها، فبطبيعة الحال يكون عاجزا عن العمل بالإجارة والوفاء بها، على أساس أن القدرة الواحدة لا تتسع للضدين معا، فإذا كان ملزما بصرفها في الأهم كان عاجزا عن المهم، فاذن تكون الإجارة عليه باطلة.
وقد تسأل أنه إذا صار أجيرا في هذه الحالة، وحج نيابة عن الميت أو الحي العاجز، فهل يصح؟
والجواب: ان الإجارة باطلة كما عرفت، وأما الحج فهو صحيح على القول بالترتب، وتبرأ به ذمة الميت أو الحي العاجز، وحينئذ فهل يستحق الأجرة؟
والجواب: اما الأجرة المسماة فلا يستحقها لمكان بطلان الإجارة، وأما اجرة المثل وهي الأجرة المتعارفة التي يتقاضاها الأجراء للقيام بمثل هذا العمل عادة، فلا يبعد استحقاقها، على أساس أن الإجارة وإن كانت باطلة، الا أن الحج كان بأمر المستأجر، إذ من غير المحتمل عادة أن يكون أمره به مقيدا بصحة الإجارة. نعم لو كانت هناك قرائن خارجية على أن أمر المستأجر بالحج كان مقيدا بصحة الإجارة، ولم يكن مطلقا، أو لم يعلم بالحال، لم يستحق أجرة المثل أيضا.
(1) إذ لا دليل على اعتبار الحرية في النائب.
نعم، إذا كان النائب عبدا فلابد من أن تكون استنابته باذن مولاه، والا لم تصح.
وقد تسأل أنه إذا صار أجيرا في هذه الحالة، وحج نيابة عن الميت أو الحي العاجز، فهل يصح؟
والجواب: ان الإجارة باطلة كما عرفت، وأما الحج فهو صحيح على القول بالترتب، وتبرأ به ذمة الميت أو الحي العاجز، وحينئذ فهل يستحق الأجرة؟
والجواب: اما الأجرة المسماة فلا يستحقها لمكان بطلان الإجارة، وأما اجرة المثل وهي الأجرة المتعارفة التي يتقاضاها الأجراء للقيام بمثل هذا العمل عادة، فلا يبعد استحقاقها، على أساس أن الإجارة وإن كانت باطلة، الا أن الحج كان بأمر المستأجر، إذ من غير المحتمل عادة أن يكون أمره به مقيدا بصحة الإجارة. نعم لو كانت هناك قرائن خارجية على أن أمر المستأجر بالحج كان مقيدا بصحة الإجارة، ولم يكن مطلقا، أو لم يعلم بالحال، لم يستحق أجرة المثل أيضا.
(1) إذ لا دليل على اعتبار الحرية في النائب.
نعم، إذا كان النائب عبدا فلابد من أن تكون استنابته باذن مولاه، والا لم تصح.