(مسألة 121): إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها كما انها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد.
(مسألة 122): إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه اتمامه وأجزأ المنوب عنه (1)، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة والظاهر انه يستحق الأجرة، وان لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا غير انه لا يستحق الأجرة.
(مسألة 123): الأجير وان كان يملك الأجرة بالعقد، ولكن لا يجب تسليمها اليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل، ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك، فان الغالب ان الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج، أو الاتيان بالاعمال قبل اخذ الأجرة.
(مسألة 124): إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع اذن المستأجر (2).
____________________
(1) هذا من جهة أن الحجة الأولى هي الحجة الواجبة، والثانية عقوبة، فلذلك يستحق تمام الأجرة المسماة وان ترك الحجة في السنة الثانية ولم يأت بها.
(2) لأن الحج في ذمته في السنة الحالية بما أنه مملوك للمستأجر الأول بمقتضى عقد الإجارة الواقعة بينهما، فلا يجوز له التصرف فيه الا باذنه.
(2) لأن الحج في ذمته في السنة الحالية بما أنه مملوك للمستأجر الأول بمقتضى عقد الإجارة الواقعة بينهما، فلا يجوز له التصرف فيه الا باذنه.