(مسألة 100): إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ووجب الاستيجار من بقية التركة، إذا كان الموصى به حجة الاسلام، ومن بقية الثلث ان كان غيرها فان كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة، وكذلك الحال ان استؤجر أحد للحج ومات قبل الاتيان بالعمل، ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته.
(مسألة 101): إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار، ولم يعلم ان التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي (2).
(مسألة 102): إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام، واحتمل انه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه (3).
____________________
(1) هذا إذا لم يؤد ظهور حاله إلى الوثوق والاطمينان بأنه عمل بالوصية واستأجر للحج عن الميت، والا لم يجب الاستيجار عنه، وبه يظهر حال ما بعده.
(2) لأن موضوع التغريم تلف المال عن تقصير واهمال منه، وهو غير محرز.
(3) لأن موضوع جواز التصرف فيه حيث إنه صحة الوصية، وهي غير محرزة بالنسبة إلى الجميع، فإنه إن كان زائدا على الثلث لم تصح الوصية بالزائد عليه، والا صحت، وبما أنا لا ندري انه زائد على الثلث أو لا، فبطبيعة الحال لا
(2) لأن موضوع التغريم تلف المال عن تقصير واهمال منه، وهو غير محرز.
(3) لأن موضوع جواز التصرف فيه حيث إنه صحة الوصية، وهي غير محرزة بالنسبة إلى الجميع، فإنه إن كان زائدا على الثلث لم تصح الوصية بالزائد عليه، والا صحت، وبما أنا لا ندري انه زائد على الثلث أو لا، فبطبيعة الحال لا