تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ٥٢
(مسألة 87): إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي ان المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه اخراجه أولا، وصرف الباقي في سبيل الحج، فان لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة، ان كان الموصى به حجة الاسلام، وإلا صرف الباقي في وجوه البر (1).
(مسألة 88): إذا وجب الاستيجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، واهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال ضمنه (2)، ويجب عليه الاستيجار من ماله.
____________________
الحج، فان كان ذلك المال أكثر من الأجرة الاعتيادية اخرج مقدار الأجرة الاعتيادية من الأصل، واعتبر الزائد من ثلث الباقي، وإن كان بمقدار الأجرة الاعتيادية أخرج الكل من التركة رأسا.
نعم قد لا يوجد من يقبل بالأجرة الاعتيادية حتى بأعلى درجاتها، ففي مثل هذه الحالة لا يعتبر الزائد من الثلث، بل يعتبر من الأصل كالأجرة الاعتيادية، ولكنها حالة استثنائية قد تتفق كما عرفت، نظير ما إذا اقترح الأجير اجرة أكبر من الأجرة الاعتيادية في وقت لا يوجد من يقبل بأجرة اعتيادية، فإنه لابد من تلبية اقتراحه، وعدم المبرر للتأجيل، هذا كله من جهة أنه لابد من تأدية حق الميت، وعدم جواز تأجيله سنة بعد أخرى.
(1) ظهر حكم هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة (82) من أنه إذا تعذر صرف الثلث في الجهة التي عينها الموصي، وجب صرفه في الجهة الأخرى من وجوه البر والاحسان.
(2) هذا من جهة أن تلف المال بما أنه مستند إلى إهماله وتقصيره فيكون ضامنا، فاذن يجب عليه أن يستأجر شخصا للحج عن الميت من ماله عوضا عن المال التالف.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 59 ... » »»
الفهرست