____________________
" المصدود يذبح حيث صد " (1) ولا عبرة بعنوان الذبيحة، فإنها سواء أكانت هديا واجبا، أم مستحبا، أم كفارة، أو غيرها لا يضر بصدق الواجب وتحققه وهو الذبح، والعبرة انما هي بصدقه لا بصدق عنوان الذبيحة، وهذا بخلاف الهدي في باب الحج، فان المعيار فيه انما هو بصدق عنوان الهدي على الذبيحة، ولا يكفي مجرد الذبح بدون أن يقصد ذلك العنوان، فلو ذبح في منى شاة أو بقرة أو نحر ناقة بدون أن يكون بعنوان الهدي لم يجز، ولا تكون الذبيحة حينئذ مصداقا للذبيحة المأمور بها، فان المأمور به حصة خاصة منها، وهى المعنونة بعنوان الهدي لا مطلقا. وعلى هذا فإذا كانت عليه كفارة دم شاة مثلا، ككفارة التظليل أو غيرها، فإذا صد عن اتمام الحج واشترى شاة وذبحها باسم الكفارة كفى عن كلا الواجبين، أما عن الكفارة فلصدقها على الذبيحة، وأما عن الواجب عليه حين صد فلصدق عنوان الذبح على ذبحها، وبه يتحلل، ولا يتوقف تحلله على أمر زائد، هذا نظير ما إذا نذر صوم يوم الجمعة مثلا بدون أن يقيد بعنوان خاص، فإنه ينطبق على كل صوم فيه، سواء أكان واجبا كصوم شهر رمضان وصوم الكفارة، أم كان مستحبا. وكصوم الاعتكاف فإنه ينطبق على كل صوم في الأيام الثلاثة واجبا كان أم مندوبا.