____________________
(1) لا بأس بتركه وإن كان أولى لعدم الدليل عليه ما عدا رواية محمد بن المستنير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من أتى النساء في احرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول " (1) وهي ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها، بدون فرق بين أن يكون الراوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) محمد بن المستنير أو سلام ابن المستنير، فان الأول مجهول، والثاني وإن كان من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي، إلا أنا ذكرنا في غير مورد أن مجرد كونه من رجال التفسير لا يكفي في توثيقه، وبذلك يظهر حال ما بعده.
فالنتيجة: ان من اتقى الصيد مخير بين أن ينفر بعد ظهر اليوم الثاني عشر، وبين أن يبيت ليلة الثالث عشر في منى، وينفر في اليوم الثالث عشر، كما هو مقتضى الآية الشريفة: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى...) (2).
بقي هنا أمر وهو أن المعتبر في النفر الأول أن يكون بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر، ولا يجوز قبل الزوال.
وأما النفر الثاني وهو النفر في اليوم الثالث عشر فيجوز قبل الزوال، وتدل على ذلك عدة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا أردت أن تنفر في يومين، فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك اي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده - الحديث " (3).
ومنها: صحيحة أبي أيوب، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نريد أن
فالنتيجة: ان من اتقى الصيد مخير بين أن ينفر بعد ظهر اليوم الثاني عشر، وبين أن يبيت ليلة الثالث عشر في منى، وينفر في اليوم الثالث عشر، كما هو مقتضى الآية الشريفة: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى...) (2).
بقي هنا أمر وهو أن المعتبر في النفر الأول أن يكون بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر، ولا يجوز قبل الزوال.
وأما النفر الثاني وهو النفر في اليوم الثالث عشر فيجوز قبل الزوال، وتدل على ذلك عدة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا أردت أن تنفر في يومين، فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك اي ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده - الحديث " (3).
ومنها: صحيحة أبي أيوب، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نريد أن