____________________
التشريق إلا بمنى، فان بت في غيرها فعليك دم، فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك، أو قد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها " (1).
ومنها: صحيحة عيص بن القاسم، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة من منى، قال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة " (2).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): " انه قال: في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى " (3).
ومنها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه قال: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها " (4) ومنها غيرها (5).
فالنتيجة ان هذه الروايات واضحة الدلالة على أن الحاج مخير بين تواجده في منى في النصف الأول من ليلة اليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن اتقى الصيد، وبين تواجده فيها في النصف الثاني منها، ومن هنا يظهر أن ما نسب إلى المشهور من وجوب البيتوتة في النصف الأول تعيينا لا دليل عليه، لما عرفت من أن هذه الروايات ناصة في عدم الفرق بين النصف الأول والثاني.
(1) لا دليل عليه أصلا، بل مقتضى اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية المتقدمة: " فلا يضرك أن تصبح في غيرها " جواز الدخول في مكة والاصباح فيها، بل هو مقتضى نص قوله (عليه السلام) في صحيحة عيص المتقدمة: " فلا بأس أن ينفجر الصبح وهو بمكة ". فاذن ما نسب إلى جماعة من أن من خرج من منى بعد
ومنها: صحيحة عيص بن القاسم، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزيارة من منى، قال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة " (2).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): " انه قال: في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى " (3).
ومنها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه قال: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها " (4) ومنها غيرها (5).
فالنتيجة ان هذه الروايات واضحة الدلالة على أن الحاج مخير بين تواجده في منى في النصف الأول من ليلة اليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن اتقى الصيد، وبين تواجده فيها في النصف الثاني منها، ومن هنا يظهر أن ما نسب إلى المشهور من وجوب البيتوتة في النصف الأول تعيينا لا دليل عليه، لما عرفت من أن هذه الروايات ناصة في عدم الفرق بين النصف الأول والثاني.
(1) لا دليل عليه أصلا، بل مقتضى اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية المتقدمة: " فلا يضرك أن تصبح في غيرها " جواز الدخول في مكة والاصباح فيها، بل هو مقتضى نص قوله (عليه السلام) في صحيحة عيص المتقدمة: " فلا بأس أن ينفجر الصبح وهو بمكة ". فاذن ما نسب إلى جماعة من أن من خرج من منى بعد