____________________
الطائفة الأولى متمثلة في موثقة سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه " (1). وهذه الطائفة تدل على صحة طواف النساء قبل السعي ومقتضى اطلاقها أنه صحيح حتى إذا كان عامدا وعالما بالحال.
والجواب: انها لا تدل على صحة طواف النساء، فإنها انما تكون في مقام بيان أن الفصل بين طواف الحج والسعي بين الصفا والمروة بطواف النساء لا يضر، واما ان طواف النساء صحيح أو غير صحيح، فهي غير ناظرة اليه أصلا، فاذن يكون المرجع فيه اطلاقات الروايات المتقدمة التي تنص على أن موضع طواف النساء بعد الحج، ومقتضاها أنه لما كان في غير موضعه لم يكن مصداقا للطواف المأمور به، فاذن اجزاؤه عنه بحاجة إلى دليل.
الطائفة الثانية متمثلة في صحيحتي جميل ومحمد بن حمران المتقدمتين اللتين تدلان على قاعدة كلية وهي صحة ما ينبغي تقديمه إذا أخر، وما ينبغي تأخيره إذا قدم، وهذه القاعدة تنطبق على طواف النساء أيضا، فان موضعه شرعا وإن كان بعد مناسك الحج، ولكن إذا قدمه الحاج وأتى به أثناء المناسك صح تطبيقا لهذه القاعدة.
والجواب: ان مورد تلك القاعدة مناسك الحج وواجباته في منى، وطواف النساء بما أنه واجب مستقل بعد الفراغ من الحج، وليس من اجزائه، فلا يكون مشمولا لها، ولا يمكن التعدي عن موردها اليه، لأن الحكم فيه لما كان على خلاف القاعدة، فلابد من الاقتصار عليه، أو فقل ان تلك القاعدة مختصة باعمال
والجواب: انها لا تدل على صحة طواف النساء، فإنها انما تكون في مقام بيان أن الفصل بين طواف الحج والسعي بين الصفا والمروة بطواف النساء لا يضر، واما ان طواف النساء صحيح أو غير صحيح، فهي غير ناظرة اليه أصلا، فاذن يكون المرجع فيه اطلاقات الروايات المتقدمة التي تنص على أن موضع طواف النساء بعد الحج، ومقتضاها أنه لما كان في غير موضعه لم يكن مصداقا للطواف المأمور به، فاذن اجزاؤه عنه بحاجة إلى دليل.
الطائفة الثانية متمثلة في صحيحتي جميل ومحمد بن حمران المتقدمتين اللتين تدلان على قاعدة كلية وهي صحة ما ينبغي تقديمه إذا أخر، وما ينبغي تأخيره إذا قدم، وهذه القاعدة تنطبق على طواف النساء أيضا، فان موضعه شرعا وإن كان بعد مناسك الحج، ولكن إذا قدمه الحاج وأتى به أثناء المناسك صح تطبيقا لهذه القاعدة.
والجواب: ان مورد تلك القاعدة مناسك الحج وواجباته في منى، وطواف النساء بما أنه واجب مستقل بعد الفراغ من الحج، وليس من اجزائه، فلا يكون مشمولا لها، ولا يمكن التعدي عن موردها اليه، لأن الحكم فيه لما كان على خلاف القاعدة، فلابد من الاقتصار عليه، أو فقل ان تلك القاعدة مختصة باعمال