____________________
(1) على الأحوط، إذ لا دليل على اعتباره فيه، وأما الآية الشريفة وهي قوله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات) (1) المفسرة بأيام التشريق، فلا تدل على أن التواجد في منى واجب عبادي، لأن مفادها الارشاد إلى الاشتغال في تلك الأيام بمنى بذكر الله من التكبير والتسبيح والتهليل والدعاء وقراءة القرآن والصلاة، ولا نظر لها إلا إلى أن المبيت في منى واجب من دون الدلالة على أن ذلك عبادة، أو فقل ان الآية الشريفة آمرة بالاشتغال بذكر الله في تلك الأيام، ولا تدل على أنه لابد أن يكون ذلك بقصد القربة.
فالنتيجة ان اعتبار قصد القربة فيه مبني على الاحتياط.
(2) تدل عليه جملة من النصوص:
منها: صحيحة حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عز وجل: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه... لمن اتقى) فقال: اتقي الصيد " (2).
ومنها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال:
ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول " (3) ومنها غيرهما (4)، فان هذه الروايات تنص على أن من لم يجتنب الصيد فعليه المبيت في منى ليلة الثالث عشر أيضا.
فالنتيجة ان اعتبار قصد القربة فيه مبني على الاحتياط.
(2) تدل عليه جملة من النصوص:
منها: صحيحة حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عز وجل: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه... لمن اتقى) فقال: اتقي الصيد " (2).
ومنها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال:
ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول " (3) ومنها غيرهما (4)، فان هذه الروايات تنص على أن من لم يجتنب الصيد فعليه المبيت في منى ليلة الثالث عشر أيضا.