(مسألة 424): نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج وقد تقدم حكمه في المسألة (329).
(مسألة 425): إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء، وإذا طافت المرأة وصلت صلاته حل لها الرجل، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط (3)، وأما قلع الشجر وما ينبت في الحرم وكذلك الصيد في الحرم أن حرمتهما تعم المحرم والمحل.
____________________
عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل فقال: أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء، فأبى الجمال أن يقيم عليها، قال: فاطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها، تمضي فقد تم حجها " (1) بتقريب أنها ظاهرة في سقوط طواف النساء عنها في هذه الحالة.
ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر بها وجوبا أن تستنيب شخصا يطوف عنها.
(1) وجوبا فيها وفي المسألة الآتية.
(2) تدل عليه صحيحة فضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت، نفرت ان شاءت " (2) بتقريب أنها ظاهرة في ترك الباقي، وعدم وجوب الاستنابة فيه، ولكن مع هذا فالأحوط وجوبا الاستنابة.
(3) بل على الأظهر، وقد تقدم تفصيل ذلك في المسألة (415) فراجع.
ولكن مع ذلك فالأحوط والأجدر بها وجوبا أن تستنيب شخصا يطوف عنها.
(1) وجوبا فيها وفي المسألة الآتية.
(2) تدل عليه صحيحة فضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت، نفرت ان شاءت " (2) بتقريب أنها ظاهرة في ترك الباقي، وعدم وجوب الاستنابة فيه، ولكن مع هذا فالأحوط وجوبا الاستنابة.
(3) بل على الأظهر، وقد تقدم تفصيل ذلك في المسألة (415) فراجع.